إذا كانت الغرامة الجمركية مقررة ضمن حدين قانونيين ولم يثبت سببٌ مشدِّد، فإن لمحكمة الموضوع أن تحكم بالأدنى أو بالأعلى ضمن سلطتها التقديرية، ولا يُعد ذلك مخالفةً قانونية تستوجب الرقابة النقضية.
ان الحكم بالحد الأدنى او الأعلى للغرامة الجمركية هو من صلاحية محكمة الموضوع ولاقابة عليها بذلك طالما لايوجد سبب مشدد قانوني .