إذا نُفذت العقوبة بالحبس، فإن أثرها ينسحب على العقوبة المالية المحكوم بها أيضاً، بحيث يُحتسب الزمن الزائد عن مدة الحبس في الغرامة، أياً كان نوع التوقيف السابق على التنفيذ.
الحبس تنفيذا للحكم تتلاشى به العقوبة المحكوم بها من جهتي الحبس والغرامة وما زاد عن مدة الحبس يدخل في حساب الغرامة سواء كان توقيفا احتياطيا او تنفيذيا وهذا ما تقضي به العدالة ومنطق القانون .