أجل الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة يُحتسب من تاريخ وصول ملف الدعوى إلى ديوان النيابة، وتنتفي التزامها بالحضور في جلسات محكمة البداية باعتبار حضورها غير واجب في هذه المرحلة.
حيث ان النيابة العامة لم تعد ملتزمة بالحضور اثناء جلسات المحاكمة لدى محكمة البداية وان بدء مدة الاستئناف لديها تبدأ من تاريخ ورود الملف الى ديوان ان النيابة وليس من تاريخ صدور القرار .