ندب القضاة إجراء استثنائي لا يصح إلا عند توافر مبرره القانوني، ويجب أن يثبت في محضر الجلسة رقم قرار الندب وتاريخه والجهة التي أصدرته، لأن سلامة تشكيل المحكمة من النظام العام.
لايجوز ندب القضاة الا في حالة فقدان النصاب او اذا خلت احدى المحاكم من قضائها لسبب من الأسباب وان يذكر في ضبط المحاكمة رقم قرار الندب وتاريخه والمرجع الذي أصدره لان قانونية تشكيل المحاكم من النظام العام .