الوفاء الجزئي في سند الأمانة لا يرفع المسؤولية الجزائية ولا يحوّل النزاع تلقائياً إلى نزاع مدني ما دام السند قائماً ولم يثبت ما يغيّر طبيعته أو يبرئ الذمة.
الوفاء الجزئي للامانة لاينفي الجرم ولايدلل على مدينة الخلاف اذ ان من مصلحة الدائن الحصول على أي مبلغ من سند الأمانة .