• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد ان المحكمة تطبق قانون العفو العام عن العقوبة الأخيرة بعد منح الاباب المخففة القانونية والتقديرية

إذا كان الفعل مشمولاً بعفو عام، فإن المحكمة تُعمل الأسباب المخففة القانونية والتقديرية على العقوبة المحكوم بها أولاً، ثم تُطبّق العفو العام على العقوبة الناتجة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد ان المحكمة تطبق قانون العفو العام عن العقوبة الأخيرة بعد منح الاباب المخففة القانونية والتقديرية .