• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لادغام العقوبات ارتكاب الجرم الثاني قبل انبرام الحكم الأول

شرط إدغام العقوبات هو أن يقع الجرم الثاني قبل انبرام الحكم الأول، لأن الإدغام يفترض تعدد الجرائم ضمن نطاق زمني سابق على تحصّن الحكم الأول.

نص الاجتهاد

يشترط لادغام العقوبات ارتكاب الجرم الثاني قبل انبرام الحكم الأول .