شرط إدغام العقوبات هو أن يقع الجرم الثاني قبل انبرام الحكم الأول، لأن الإدغام يفترض تعدد الجرائم ضمن نطاق زمني سابق على تحصّن الحكم الأول.
يشترط لادغام العقوبات ارتكاب الجرم الثاني قبل انبرام الحكم الأول .