القرارات التبعية الصادرة في غرفة المذاكرة تأخذ حكم القرار الأصلي من حيث قابلية الطعن، فإذا صدر الأصل مبرماً اكتسبت القرارات اللاحقة التابعة له الصفة ذاتها.
القرارات التي تصدر في غرفة المذاكرة تتبع القرار الأصلي في إمكانية الطعن – القرار الأصلي صدر مبرما والقرار الذي يصدر بعد ذلك تبعا له في غرفة المذاكرة يصدر مبرما ويتبع الأصل .