إذا لم تكن النيابة العامة ممثّلة أو ملزمة بالحضور أمام محكمة بداية الجزاء، فإن ميعاد الطعن المقرر لها يبدأ من تاريخ إيداع الأوراق في ديوانها للمشاهدة.
النيابة العامة ليست ملزمة بالحضور امام محكمة بداية الجزاء ومدة الطعن بحقها تبدأ من تاريخ إيداع الأوراق ديوانه للمشاهدة .