• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الجرم الناتج عن الدخول الى دار عسكري لا يدخل في اختصاص القضاء العسكري

الاختصاص الجزائي العسكري يقوم إذا كان الاعتداء موجهاً إلى مصالح الجيش أو إلى شخص العسكري، أما إذا انصبّ الفعل على مال العسكري أو مسكنه دون الاعتداء على شخصه أو على مصلحة عسكرية، فلا ينعقد اختصاص القضاء العسكري.

نص الاجتهاد

ان الجرم الناتج عن الدخول الى دار عسكري لا يدخل في اختصاص القضاء العسكري . المناقشة: لما كان النائب العام يطلب النقض لعدم اختصاص القضاء العسكري للفصل في هذه القضة وكان الطاعن يطلب النقض لان الادلة غير كافية للحكم عليه في مناقشة هذه الاسباب : لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى على الطاعن محمد فخري ۰۰۰لارتكابه جرمي الافتراء والدخول الى بيت العسكريين وانتهت المحكمة بقرارها المطعون فيه الى عدم مسؤوليته من جرم الافتراء والحكم عليه بعقوبة الدخول الى الدار . وكان قانون العقوبات العسكري قد نظر إلى اختصاص المحاكم العسكرية نظرة موضوعية وشخصية فاذا كان الجرم مرتكبا ضد مصالح الجيش أو كان المعتدى عليه عسكريا فالدعوى من اختصاص القضاء العسكري مهما كانت صلة الفاعل وفقا للمادتين ٤٧ ٥٠ من القانون المذكور ففي الحالة الاولى نظر القانون الى موضوع الجريمة وأهدافها وفي الحالة الثانية اعتبر الشخص المعتدى عليه وهكذا سـار الاجتهاد بصورة مستمرة لدى هذه المحكمة فاذا لم يكن الاعتداء موجها ضد شخص العسكري بل على أمواله أو أقاربه فلا علاقة للمحاكم العسكرية بتلك الدعوى وكان الاعتداء على شخص العسكري سواء أكان ماديا كالضرب والجرح أو معنويا كالتحقير والافتراء فهو داخل في اختصاص القضاء العسكري . وكانت وقائع هذه الدعوى تشير الى وجود جرمين أحدهما الافتراء وهو موجه ضد شخص العسكري والثاني دخول مسكنه الذي يقيم فيه مستأجرا له وهو اعتداء على بيته لا على شخصه ، لذلك فان المحكمة العسكرية وضعت يدها على الدعوى لعلاقتها بالجرم الاول غير ان الأمر قد تبدل حينما انتهى القرار المطعون فيه الى عدم المسؤولية من هذا الجرم فلم يبق للقضاء العسكري اختصاص للنظر في الجرم الثاني لأنه لا يضر بمصالح الجيش ولم يكن اعتداء على شخص العسكري . واستنادا لهذا المبدأ وعلى ضوئه كان على المحكمة أن تقرر عدم اختصاصها ولكنها لم تفعل فأخطأت في تفسير القانون وتأويله وتعين تقض حكمها المطعون فيه لذلك حكمت المحكمة بإجماع الآراء بنقض القرار المطعون فيه موضوعا .