إذا شاب إجراءات تشكيل المحكمة خللٌ شكلي أو قانوني جوهري، كعدم توقيع أحد القضاة على ضبط الجلسة أو عدم تلاوة الأوراق عند تغيّر التشكيل، انطوى ذلك على بطلان الإجراء.
ان عدم توقيع ضبط الجلسة من احد المستشارين وعدم تلاوة الأوراق لتغير في تشكيل المحكمة وذلك يعتبر نوع من الخلل الشكلي والقانوني في تشكيل المحكمة وهو من نوع البطلان .