إذا تعاقبت قوانين العفو العام على واقعة واحدة، وجب ترتيب أثرها زمنياً ابتداءً من أول قانون نافذ منها، ثم يُنظر في أثر ما يليه على العقوبة أو الدعوى بحسب نطاق كل عفو.
تطبق قوانين العفو العام رقم 18 لعام 1995 ورقم 3 لعام 1999 ورقم 17 لعام 2000 وبالتتالي وبدءا من تطبيق الأول ثم عقوبة جامعي الأموال .