لا يصح تأسيس الحكم إلا على الأدلة المطروحة في الدعوى والمناقَشة علناً بين الخصوم، وبما يورث القناعة الجازمة لدى المحكمة.
الاحكام يجب ان تبنى على الجزم واليقين لايجوز للمحكمة ان تأخذ الا بالادلة التي قدمت اليها وتناقش الخصوم فيها بصورة علنية .