• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاحكام يجب ان تبنى على الجزم واليقين لايجوز للمحكمة ان تأخذ الا بالادلة التي قدمت اليها وتناقش الخصوم فيها بصورة علنية

لا يصح تأسيس الحكم إلا على الأدلة المطروحة في الدعوى والمناقَشة علناً بين الخصوم، وبما يورث القناعة الجازمة لدى المحكمة.

نص الاجتهاد

الاحكام يجب ان تبنى على الجزم واليقين لايجوز للمحكمة ان تأخذ الا بالادلة التي قدمت اليها وتناقش الخصوم فيها بصورة علنية .