• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جهالة أسماء الهيئة الحاكمة يفقد القرار قيمته القانونية ويجعله بحكم المعدوم

جهالة أسماء الهيئة الحاكمة تبطل القرار من حيث قيمته القانونية وتجعله معدوماً حكماً لافتقاده أحد مقوماته الأساسية.

نص الاجتهاد

جهالة أسماء الهيئة الحاكمة يفقد القرار قيمته القانونية ويجعله بحكم المعدوم .