جهالة أسماء الهيئة الحاكمة تبطل القرار من حيث قيمته القانونية وتجعله معدوماً حكماً لافتقاده أحد مقوماته الأساسية.
جهالة أسماء الهيئة الحاكمة يفقد القرار قيمته القانونية ويجعله بحكم المعدوم .