إذا كان محلّ سند الأمانة أموالًا مثلية، فإن الامتناع عن الرد لا يكفي وحده لقيام جريمة إساءة الأمانة ما لم يثبت توجيه إنذار سابق يُنذر به الأمين بطلب ردّ المال أو أداء قيمته.
سند الأمانة المحرر باموال مثلية بتطلب وجود الإنذار لتحقق جريمة إساءة الأمانة .