• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند الأمانة المحرر باموال مثلية بتطلب وجود الإنذار لتحقق جريمة إساءة الأمانة

إذا كان محلّ سند الأمانة أموالًا مثلية، فإن الامتناع عن الرد لا يكفي وحده لقيام جريمة إساءة الأمانة ما لم يثبت توجيه إنذار سابق يُنذر به الأمين بطلب ردّ المال أو أداء قيمته.

نص الاجتهاد

سند الأمانة المحرر باموال مثلية بتطلب وجود الإنذار لتحقق جريمة إساءة الأمانة .