لا تقوم الإدانة جزائياً على السوابق أو على أوصافٍ تحقيرية مجردة ما لم تثبت أفعال تنفيذية محددة تُكوّن الجرم، ويجب أن يستند الحكم إلى دليل يقيني لا إلى الظن والاحتمال.
وجود السوابق بجرم الدعارة والحض على الفجور لاتكفي للادانة والاعمال التحقيرية غير معاقب عليها مالم تقترن بأي فعل من أفعال التنفيذ والاحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين .