الإنذار السابق على المطالبة ركنٌ لازم في إساءة الأمانة، ولا تقوم الجريمة بدونه أو إذا جاء لاحقاً للمطالبة.
ان الإنذار بجريمة إساءة الأمانة من اركان الجريمة ويجب ان يسبق المطالبة بالانذار .