إثبات تقليد علامة النموذج الصناعي يتوقف على الخبرة الفنية المختصة، ولا يكفي فيه غير ذلك من وسائل الإثبات العامة إذا كانت المسألة فنية محضة.
التقليد لعلامة نموذج صناعي لايثبت الا بالخبرة الفنية .