إذا كان جامعو الأموال جمهوراً يزيد عددهم على ثلاثة، جاز تطبيق الملاحقة وفقاً للقانون على هذا التجمع.
ملاحقة جامعي الأموال وفقا للقانون اذا كانوا جمهورا ويزيد عددهم عن الثلاثة .