العقد الذي يُتخذ ستاراً لرهنٍ أو لتمويه معاملةٍ تخالف النظام العام يقع باطلاً، ويجوز إثبات صوريته أو مخالفته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية، ولو ورد في صورة رسمية أو جرى تسجيله.
م. القانون 1987 – اصدار 01 الى 04 – انه في حال ستر الرهن بستار عقد البيع فان هذا العقد باطل لمخالفته النظام العام ويسوغ اثبات هذه المخالفة بالبينة الشخصية ولو كان رسميا او مسجلا في السجل العقاري كما يجوز اثبات تقاضي الفائدة الفاحشة بجميع طرق الاثبات. قرار 4886 / 1963 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية