• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لكل جريمة دافع وعلى المحكمة ان تبحث عن الدافع الذي دفع الطاعن الى ارتكاب الجرم بعد ان كونت قناعتها في نفي الدافع الشريف الذي جاء عليه قرار

لا يكفي الاتكال على الدافع المنسوب في قرار الاتهام أو على وصف عام للواقعة؛ بل يتوجب على المحكمة تمحيص الدافع الحقيقي والجزم بالقصد الجرمي من خلال عناصر الدعوى، ولا سيما الإصابة وموقعها، بصورة مستقلة ومسببة.

نص الاجتهاد

لكل جريمة دافع وعلى المحكمة ان تبحث عن الدافع الذي دفع الطاعن الى ارتكاب الجرم بعد ان كونت قناعتها في نفي الدافع الشريف الذي جاء عليه قرار الاتهام كما ان عليها ان تبحث في القصد الجرمي بشكل مستقل على ضوء الإصابة ومكانها من جسمه .