القبض الجزئي للمبلغ، إذا كان برضى صاحب الحق على سبيل التيسير ولحسن التصرف من دون ضرر، لا يبدّل صفة الأمانة ولا يصلح وحده لانتفاءها.
حيث ان قبض قسم من المبلغ لايغير من صفة الأمانة طالما ارتضى المدعي بأخذها تسهيلا على المدعى عليه وهو لايضار به مما اقدم عليه من حسن التصرف .