الأقوال التي تُدلى أمام قاضي التحقيق لا تصلح وحدها أساساً للحكم ما لم يُدعَ أصحابها ويُسمعوا أمام المحكمة في جلسة علنية مع تمكين الخصوم من مناقشتهم.
لايجوز للمحكمة ان تعتمد على الشهادات المستمعة لدى قاضي التحقيق ويجب دعوتهم والاستماع اليهم في جلسة علنية يتناقش فيها الخصوم اثناء المحاكمة العلنية استنادا لاحكام المادة 176 أصول جزائية .