يكفي لتحقق جمع الأموال، في نطاق الحظر المقرر، أن يكون عدد المساهمين أو الدافعين ثلاثةً فأكثر، لأن ثلاثة أشخاص هي الحد الأدنى لصيغة الجمع.
يحرم جمع الأموال وفق احكام القانون رقم 994/8 يكفي ان يكون من دفعوا الأموال ثلاثة على الأقل وهي ادنى رقم صيغة الى الجمع .