• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحرم جمع الأموال وفق احكام القانون رقم 994/8 يكفي ان يكون من دفعوا الأموال ثلاثة على الأقل وهي ادنى رقم صيغة الى الجمع

يكفي لتحقق جمع الأموال، في نطاق الحظر المقرر، أن يكون عدد المساهمين أو الدافعين ثلاثةً فأكثر، لأن ثلاثة أشخاص هي الحد الأدنى لصيغة الجمع.

نص الاجتهاد

يحرم جمع الأموال وفق احكام القانون رقم 994/8 يكفي ان يكون من دفعوا الأموال ثلاثة على الأقل وهي ادنى رقم صيغة الى الجمع .