يجب تمكين المتهم أو السجين من الحضور وإبداء أقواله ومواجهة التهم الموجهة إليه، وإلا وقع خلل جوهري في حق الدفاع يوجب إبطال ما بُني عليه الحكم.
لم يتم احضار السجين بجلسة 1999/7/20 ولم يسأل عن أقواله وعدم صحة التهم الموجهة اليه مما يشكل خلل بحق الدفاع .