يجب على المحكمة أن تواجه تناقض الأقوال مواجهةً صريحة، وأن تردّ على طلبات الدفاع الجوهرية ولا سيما سماع الشهود، مع تسبيب رفضها تسبيباً واضحاً؛ وإغفال ذلك يخلّ بحق الدفاع ويعيب الحكم.
ان المحكمة لم تبين موقفها من هذا التناقض بالاقوال كما انها لم تستجب لطلب الطاعن بدعوة شهود الدفاع ولم تعلل سبب ذلك في حكمها الطعين ومن حيث ان حق الدفاع مقدس وان امر تجاوزه يجعل الحكم سابق لاوانه مستوجب النقض .