• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس من اختصاص القضاء الجزائي ملاحقة الكفيل - وان مصاريف الايفاد ناتجة عن عقد بين رئيس الجامعة والموفد وان الاخلال بتنفيذ بنود عقد الايفاد

إذا كان النزاع متعلّقاً بمصاريف إيفاد ناشئة عن عقد إيفاد بين الجامعة والموفد، فإن مخالفة شروط العقد أو الإخلال بتنفيذه يظلّ من اختصاص القضاء المدني، ولا يختصّ القضاء الجزائي بملاحقة الكفيل تبعاً لذلك.

نص الاجتهاد

ليس من اختصاص القضاء الجزائي ملاحقة الكفيل – وان مصاريف الايفاد ناتجة عن عقد بين رئيس الجامعة والموفد وان الاخلال بتنفيذ بنود عقد الايفاد حل النزاع حولها من قبل القضاء المدني .