إذا كان النزاع متعلّقاً بمصاريف إيفاد ناشئة عن عقد إيفاد بين الجامعة والموفد، فإن مخالفة شروط العقد أو الإخلال بتنفيذه يظلّ من اختصاص القضاء المدني، ولا يختصّ القضاء الجزائي بملاحقة الكفيل تبعاً لذلك.
ليس من اختصاص القضاء الجزائي ملاحقة الكفيل – وان مصاريف الايفاد ناتجة عن عقد بين رئيس الجامعة والموفد وان الاخلال بتنفيذ بنود عقد الايفاد حل النزاع حولها من قبل القضاء المدني .