لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على أقوال منسوبة إلى شاهد أو خصم ما لم تسمع شهادته أمامها وتتيح مناقشتها في جلسة علنية وبحضور أطراف الدعوى؛ وإلا كان قرارها سابقاً لأوانه ومشوباً بعيب يوجب النقض.
ان المحكمة لم تستمع لاقواله وشهادته امامها وانما أوردت أقواله دون ان تستمع لشهادته وتناقشها بجلسة علنية وامام اطراف الدعوى مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لاوانه مما يتعيننقضه .