إثبات عقد الزواج الصحيح يقتضي قيام الدليل القانوني المعتبر على انعقاده، ولا تكفي أقوال الزوجين وحدها لإثباته.
عقد الزواج الصحيح غير ثابت قانونا ولم يقع امام المحكمة الشرعية ولاتكفي اقوال الطرفين بذلك .