• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الزواج الصحيح غير ثابت قانونا ولم يقع امام المحكمة الشرعية ولاتكفي اقوال الطرفين

إثبات عقد الزواج الصحيح يقتضي قيام الدليل القانوني المعتبر على انعقاده، ولا تكفي أقوال الزوجين وحدها لإثباته.

نص الاجتهاد

عقد الزواج الصحيح غير ثابت قانونا ولم يقع امام المحكمة الشرعية ولاتكفي اقوال الطرفين بذلك .