لا يجوز للقاضي أن يفصل في الدعوى التي سبق أن باشر فيها وظيفة النيابة العامة، لأن اشتراكه في الحكم بعد ذلك يجعل الهيئة القضائية غير مشكلة قانوناً ويؤدي إلى بطلان القرار.
لايجوز لقاضي ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها وصف ان هذا الخلل يورث القرار الطعين البطلان لصدوره عن قاضيين لعدم قانونية اشتراك الثالث من الهيئة ويتعيننقض القرار شكلا .