• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأشياء المضبوطة غير المطالب بها تصبح ملكاً للدولة بحكم القانون دون حكم مصادرة مستقل

إذا انقضت المدة القانونية دون أن يطالب أصحاب الأشياء المضبوطة بها، فإنها تصبح ملكاً للدولة حكماً، دون حاجة إلى حكم قضائي مستقل بالمصادرة.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – الغرفة الجزائية رقم 1963 أساس 5773 استقر الاجتهاد على أن الأشياء المضبوطة التي لا يطالب بها أصحابها خلال المدة القانونية تصبح ملكاً للدولة بحكم القانون دون حاجة لحكم مستقل بالمصادرة.