إذا انقضت المدة القانونية دون أن يطالب أصحاب الأشياء المضبوطة بها، فإنها تصبح ملكاً للدولة حكماً، دون حاجة إلى حكم قضائي مستقل بالمصادرة.
قرار محكمة النقض – الغرفة الجزائية رقم 1963 أساس 5773 استقر الاجتهاد على أن الأشياء المضبوطة التي لا يطالب بها أصحابها خلال المدة القانونية تصبح ملكاً للدولة بحكم القانون دون حاجة لحكم مستقل بالمصادرة.