إذا لم تكن النيابة العامة حاضرة جلسات محكمة الدرجة الأولى بحكم القانون، فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة لها يبدأ من تاريخ عرض القرار للمشاهدة.
ان النيابة العامة لم تعد ملزمة بحضور جلسات المحاكم امام محكمة الدرجة الأولى وفقا لاحكام المادة 59 من قانون السلطة القضائية مما يجعل مدة الاستئناف تسري بحقها من تاريخ عرض القرار للمشاهدة .