• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستقراء والاستنتاج لايمكن ان يكون مدارا للاتهام مالم يستظهر القاضي الأدلة بصورة حسية

لا يجوز أن يكون الاستقراء والاستنتاج وحدهما أساساً للاتهام ما لم تُعرض الأدلة عرضاً حسياً ينهض به الدليل المادي المباشر.

نص الاجتهاد

الاستقراء والاستنتاج لايمكن ان يكون مدارا للاتهام مالم يستظهر القاضي الأدلة بصورة حسية .