لا يجوز أن يكون الاستقراء والاستنتاج وحدهما أساساً للاتهام ما لم تُعرض الأدلة عرضاً حسياً ينهض به الدليل المادي المباشر.
الاستقراء والاستنتاج لايمكن ان يكون مدارا للاتهام مالم يستظهر القاضي الأدلة بصورة حسية .