إذا ثَبُت أن المال سلِّم على سبيل الوديعة إلى أجلٍ محدد، فإن عدم ردّه عند حلول الأجل يُعدّ تبديداً للأمانة متى توافرت أركان الجرم، ويُعتبر الأجل المحدد بمثابة إنذار يحدد تاريخ وقوع الجرم.
ان وضع المبلغ لدى الطاعن بصفته وديعة حتى تاريخ 997/1/1 وان تحديد التاريخ لايغير من طبيعة السند بتوفر اركان الجرم هو تبديد الأمانة بعدم إعادة المبلغ في الموعد المحدد والذي هو بمقام الإنذار الذي يحدد تاريخ وقوع الجرم .