صفة المدعي الشخصي في الطعن الجزائي محدودة بما يتصل بمصلحته الشخصية المدنية، فلا يقبل طعنه متى تجاوز ذلك إلى المطالبة بإدانة المتهم أو مساءلته جزائياً على نحو لا يحقق له حقاً أو التزاماً شخصياً مباشراً.
ليس للمدعي الشخصي ان يطعن بقرار محكمة الجنايات الا فيما يتعلق بمصلحته بالالتزامات والحقوق الشخصية مما يتعين رفض طعن المدعي القائم على ادانة المتهم بالجرم المسند اليه .