• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للمدعي الشخصي ان يطعن بقرار محكمة الجنايات الا فيما يتعلق بمصلحته بالالتزامات والحقوق الشخصية مما يتعين رفض طعن المدعي القائم على ادانة

صفة المدعي الشخصي في الطعن الجزائي محدودة بما يتصل بمصلحته الشخصية المدنية، فلا يقبل طعنه متى تجاوز ذلك إلى المطالبة بإدانة المتهم أو مساءلته جزائياً على نحو لا يحقق له حقاً أو التزاماً شخصياً مباشراً.

نص الاجتهاد

ليس للمدعي الشخصي ان يطعن بقرار محكمة الجنايات الا فيما يتعلق بمصلحته بالالتزامات والحقوق الشخصية مما يتعين رفض طعن المدعي القائم على ادانة المتهم بالجرم المسند اليه .