• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان متعاطي المخدر ينظر اليه بعين العطف والرحمة وحيث ان ما اعتمدت عليه محكمة الجنايات في حجب منحه أسباب التخفيف لاتنسجم مع هدف المشرع ومع

إذا كان الفعل ثابتاً بوصفه تعاطي مخدرات، فإن تقدير أسباب التخفيف يجب أن ينسجم مع هدف المشرّع وروح الاجتهاد القضائي، ولا يجوز حجبها استناداً إلى تعليل غير متوافق مع هذا الهدف.

نص الاجتهاد

ان متعاطي المخدر ينظر اليه بعين العطف والرحمة وحيث ان ما اعتمدت عليه محكمة الجنايات في حجب منحه أسباب التخفيف لاتنسجم مع هدف المشرع ومع الاجتهادات القضائية مما يستتبعنقض القرار .