لا تُقبل شكلاً الطلبات أو الاستدعاءات المقدمة من وكيل المتهم الفار إذا كانت بحقه مذكرة توقيف غيابية صادرة أصولاً وما زالت نافذة، لأن وجود المذكرة يمنع قبول الإجراء من الناحية الشكلية.
الاجتهاد القضائي مستقر على ان الاستدعاء المقدم من قبل وكيل المتهم الفار الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف على الغياب ولكم يوقف فعلا غير مقبول شكلا حيث صدرت بحقه مذكرة توقيف على الغياب من قبل قاضي التحقيق .