• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض المعنوي من قيمة الاضرار الجسدية استنادا الى نص المادتين 222-223 من القانون المدني وان التعويض يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته

التعويض عن الضرر الجسدي لا يقتصر على الضرر المادي، بل يمتد إلى الضرر الأدبي متى كان ناشئاً عنه، لأن التعويض يجبر كامل الضرر بما فيه ما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة.

نص الاجتهاد

التعويض المعنوي من قيمة الاضرار الجسدية استنادا الى نص المادتين 222 – 223 من القانون المدني وان التعويض يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ومنه الضرر الادبي .