إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي في جرم إساءة الأمانة، سقطت تبعاً لذلك دعوى الحق العام بحق المدعى عليه، ولا يبقى موجب لمتابعة الدعوى الجزائية.
حيث ان اسقاط الحق الشخصي يسقط دعوى الحق العام عن المدعى عليه ولاحاجة لمتابعة الإجراءات عن جرم إساءة الأمانة التي تسقط الدعوى بسقوط الحق الشخصي .