كل شخص يرتبط بعقد استخدام يستفيد من أحكام طوارئ العمل، بصرف النظر عن كيفية الأجر أو نوعه أو مدة العقد أو شكله.
يستفاد من احكام المادة 178 من قانون العمل انه يستفيد من احكام طوارئ العمل جميع الأشخاص الذين يرتبطون بعقد استخدام مهما كانت كيفية ونوع الأجرة ومدة وشكل العقد .