• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري أحكام طوارئ العمل على جميع من يرتبط بعقد استخدام أياً كانت طريقة الأجر أو مدته أو شكل العقد

كل شخص يرتبط بعقد استخدام يستفيد من أحكام طوارئ العمل، بصرف النظر عن كيفية الأجر أو نوعه أو مدة العقد أو شكله.

نص الاجتهاد

يستفاد من احكام المادة 178 من قانون العمل انه يستفيد من احكام طوارئ العمل جميع الأشخاص الذين يرتبطون بعقد استخدام مهما كانت كيفية ونوع الأجرة ومدة وشكل العقد .