• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق الموسمية المتجددة وعدم خضوعها لتقادم موحد

إذا كان الحق يتكرر أو يتجدد موسمياً، فإن التقادم لا يرد عليه بوصفه ديناً واحداً متراخياً، وإنما يتجزأ إلى حقوق مستقلة يُنظر في تقادم كل منها بحسب موسم استحقاقه.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية رقم 1041 أساس 1096 – 1963 (مبدأ مستقر) الحقوق التي تتجدد كل موسم لا يسري عليها تقادم موحد بل يتجزأ حسب كل موسم.