إذا كان الحق يتكرر أو يتجدد موسمياً، فإن التقادم لا يرد عليه بوصفه ديناً واحداً متراخياً، وإنما يتجزأ إلى حقوق مستقلة يُنظر في تقادم كل منها بحسب موسم استحقاقه.
قرار محكمة النقض السورية رقم 1041 أساس 1096 – 1963 (مبدأ مستقر) الحقوق التي تتجدد كل موسم لا يسري عليها تقادم موحد بل يتجزأ حسب كل موسم.