إذا دلّت الوقائع على تعدد الطلقات الصائبة من سلاح قاتل بطبيعته وإصابات متعددة في جسم المجني عليه، وجب على المحكمة التحقق بصورة أشمل من توافر القصد الجرمي، ولا يكفي تناول المسألة على نحوٍ مجمل.
ان تكرار الاطلاق من مسدس حربي وهو سلاح قاتل بطبيعته واصابة المجني عليه في اكثر من مكان في جسمه بتعداد الطلقات الصائبة كان يستوجب على المحكمة معه البحث بصورة ادق واشمل في توقر القصد الجرمي لدى المتهم .