يشترط لإدانة استعمال المزور ثبوت علم الجاني بأن المحرر أو الوثيقة المستعملة مزورة، وأن يكون الاستعمال قد تم مع هذا العلم.
استعمال المزور بحاجة الى العلم ان الوثيقة المستعملة مزورة وان من استعملها عالم بذلك .