في الدعاوى الجزائية، للمحكمة أن تبني حكمها على اقتناعها الشخصي المستخلص من مجمل الأدلة المطروحة، ولا تُلزم قانوناً باستكمال التحقيق أو استدعاء مزيد من الشهود إذا وجدت أن عناصر الدعوى كافية لتكوين قناعتها.
ان البينة في الجنايات والجنح والمخالفات تقام بجميع طرق الاثبات وبحكم القاضي حسب قناعة الشخصية وفق ما تنص عليه المادة 175 من قانون أصول المحاكمات وحيث ان المحكمة غير ملزمة بمساع الزيد من الشهود او استقصاء ادلة إضافية اذا كونت اعتقادها في الدعوى من وقائعها ومن الادلة القائمة فيها .