عند الحكم بجمع العقوبات يتعيّن على المحكمة تسبيب اختيارها لهذا الجمع وبيان أساسه القانوني، كما يتوجب ألا تزيد العقوبة النهائية على الحد الأقصى للجرم الأشد مع إضافة نصفه.
ان المحكمة اذا ما اختارت جمع العقوبات فإن عليها بيان هذا الاتجاه ومستندها كما ان على المحكمة حينما تعمل بجمع العقوبات تستوجب ان تكون العقوبة المحددة أخيرا لاتتجاوز عقوبة الجرم الأشد القصوى المعنية بالإضافة الى نصفها .