• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الصادر عن محكمة الاستئناف جاء بالغرامة بالنتيجة عن جرم التسبب بالايذاء مما يجعله يصدر مبرما ولايقبل الطعن استنادا لنص

الأحكام الصادرة في جرائم التسبب بالإيذاء إذا اقتصر منطوقها على الغرامة تكون مبرمة بحكم القانون ولا تقبل الطعن، ويُقضى برد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

القرار الصادر عن محكمة الاستئناف جاء بالغرامة بالنتيجة عن جرم التسبب بالايذاء مما يجعله يصدر مبرما ولايقبل الطعن استنادا لنص المادة 165 أصولية جزائية وهذا يستوجب رفض الطعن شكلا .