الأحكام الصادرة في جرائم التسبب بالإيذاء إذا اقتصر منطوقها على الغرامة تكون مبرمة بحكم القانون ولا تقبل الطعن، ويُقضى برد الطعن شكلاً.
القرار الصادر عن محكمة الاستئناف جاء بالغرامة بالنتيجة عن جرم التسبب بالايذاء مما يجعله يصدر مبرما ولايقبل الطعن استنادا لنص المادة 165 أصولية جزائية وهذا يستوجب رفض الطعن شكلا .