العبرة في التعويض عن العجز تكون بنسبة النقص في مجموع وظائف الجسم كله، وليس بنسبة تعطّل عضوٍ واحد أو وظيفته وحدها.
ان التعويض يجب ان يكون حسب نسبة العجز من مجموع وظائف الجسم وليس من وظائف عضو واحد .