لا يكفي افتراض قصد القتل، بل يجب إقامة الدليل عليه صراحةً وبحثه بوصفه ركناً معنوياً خاصاً، مع الاستدلال عليه من ظروف الفعل كالدافع والأداة المستعملة ومكان الإصابات.
البحث عن توفير النية الجرمية للقتل وهي قصد خاص لابد من اثباته والتحدث عنه بصورة مستقلة وواضحة وهذا ما يستدعي البحث عن الدافع وهذا ما يوجب الاخذ بالحسبان الأداة الجرمية ومكان الطعنات .