• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد شراء مال مسروق لايعني الاشتراك بالسرقة وذلك يحتاج لركن العلم بأن المال المسروق

الاشتراك في السرقة لا يثبت بمجرد شراء المال المسروق، بل يتطلب توافر ركن العلم بأن المال مسروق وقت الشراء.

نص الاجتهاد

مجرد شراء مال مسروق لايعني الاشتراك بالسرقة وذلك يحتاج لركن العلم بأن المال المسروق .