الاشتراك في السرقة لا يثبت بمجرد شراء المال المسروق، بل يتطلب توافر ركن العلم بأن المال مسروق وقت الشراء.
مجرد شراء مال مسروق لايعني الاشتراك بالسرقة وذلك يحتاج لركن العلم بأن المال المسروق .