الأصل في الالتزامات التجارية جواز الإثبات بالشهادة على إطلاقه، ولا يُشترط فيها التقيّد بوسيلة الإثبات الكتابية.
ان المادة 54 بينات فقرة /1/ اجازت الاثبات بالشهادة بشكل مطلق في الالتزامات التجارية .